3 - ارتماس المحرم :
اختلف الفقهاء في أنّه هل يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه أم لا ؟ فيه قولان :
الأوّل : الحرمة ، ذهب إليه الإماميّة ، والمالكيّة « 1 » .
القول الثاني : الجواز ، ذهب إليه بقية فقهاء المذاهب « 2 » .
والارتماس إنّما يحرم على الرجل المحرم دون المرأة المحرمة ، كما صرّح بذلك بعض الإماميّة « 3 » .
7 - ستر الوجه :
اتفق الفقهاء على حرمة ستر المرأة وجهها حال إحرامها « 4 » ، وإن أجازوا لها أن تسدل ثوبها أو ترخيه من فوق رأسها على وجهها قدر ما تبصر « 5 » .
واختلفوا في حكم ستر الوجه للرجل المحرم على قولين هما :
الأوّل : جواز ستر وجهه ، ذهب إليه الإماميّة « 6 » ، وعلّلوه بما ورد في صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام قال : « المحرمة لا تتنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » « 7 » .
وذهب إليه أيضاً الشافعيّة والحنابلة « 8 » .
القول الثاني : حرمة ستر وجهه ، ذهب إليه الحنفيّة ، والمالكيّة « 9 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 332 . رياض المسائل 6 : 326 . مستند الشيعة 12 : 24 . المنتقى ( للباجي ) 2 : 195 . المدّونة الكبرى 1 : 363 . بداية المجتهد 1 : 329 . حاشية الدسوقي 2 : 60 . وبعض المالكيّة عبّر بالكراهة كما في حاشية الدسوقي . ويبدو من بعضهم أنّ العلّة عند المالكيّة في تحريم الارتماس هي خوف قتل القمل ، انظر : مواهب الجليل 3 : 155 .
( 2 ) المغني 3 : 274 . المجموع 7 : 252 ، ط دار الفكر .
( 3 ) مستند الشيعة 12 : 24 .
( 4 ) مستند الشيعة 12 : 37 . جواهر الكلام 18 : 389 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 156 .
( 5 ) المنتهى 12 : 74 . تذكرة الفقهاء 7 : 338 . المغني 3 : 305 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 250 . المنتقى ( للباجي ) 3 : 250 . بداية المجتهد 1 : 262 ، ط دار الفكر .
( 6 ) رياض المسائل 6 : 325 . مستند الشيعة 12 : 21 . جواهر الكلام 18 : 387 .
( 7 ) وسائل الشيعة 12 : 493 ، ب 48 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) المجموع 7 : 269 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 550 . غاية المنتهى وشرحه 2 : 327 . المغني 3 : 325 .
( 9 ) الهداية ( للمرغيناني ) 2 : 142 . لباب المناسك وشرحه : 81 . تنوير الأبصار مع شرحه وحاشيته 2 : 221 . متن خليل والشرح الكبير 1 : 55 .