الأوّل : الانصراف إلى العمرة المفردة .
ثانيهما : بطلان الإحرام ولزوم تجديد النيّة « 1 » .
القول الثاني : يجب عليه أن ينوي القران ، ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي في الام والإملاء « 2 » .
القول الثالث : أنّه يتحرّى ويبني على ما يغلب على ظنّه ، ذهب إليه الشافعي في القديم « 3 » .
القول الرابع : يجعل ذلك عمرة ، ذهب إليه أحمد وبعض الإماميّة « 4 » .
4 - اشتراط التحلّل عند عروض المانع :
اختلف الفقهاء في استحباب أن يشترط المحرم عند إحرامه على الله تعالى أن يحلّله إذا عرض له مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة ، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان به ، على قولين :
الأوّل : إنّه مشروع ، ومستحب ، ذهب إليه الإماميّة والحنابلة ، وقال الشافعيّة بصحته ومشروعيته في أحد القولين « 5 » .
القول الثاني : أنّ هذا الاشتراط غير مشروع ، ذهب إليه المالكيّة والحنفيّة ، وهو أحد القولين عند الشافعيّة « 6 » .
فائدة الاشتراط :
بحث الفقهاء في فائدة هذا الاشتراط وأنّه هل يفيد في سقوط الهدي عند التحلّل بالحبس وتعجيل التحليل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه ، أو أنّه يفيد سقوط الحجّ من قابل ، أو أنّه لا يفيد المحرم شيئاً ؟ فيه أقوال تبحث في محالّها .
( انظر : إحصار وصد )
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 245 . المنتهى 10 : 221 . تذكرة الفقهاء 7 : 235 . مسالك الأفهام 2 : 233 . كشف اللثام 5 : 257 . جواهر الكلام 18 : 213 - 214 . العروة الوثقى 4 : 658 - 660 ، م 6 . معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 495 .
( 2 ) فتح القدير 2 : 244 . الام 2 : 344 . مختصر المزني 8 : 65 . حلية العلماء 3 : 278 . المجموع 7 : 229 ، 233 .
( 3 ) حلية العلماء 3 : 278 . المجموع 7 : 229 ، 233 .
( 4 ) الخلاف ( للطوسي ) 1 : 432 . المغني 3 : 254 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 262 . الإنصاف ( للمرداوي ) 3 : 450 .
( 5 ) المنتهى 10 : 248 . مدارك الأحكام 7 : 288 . الذخيرة : 584 . رياض المسائل 6 : 274 . جواهر الكلام 18 : 280 . الام 2 : 158 . حلية العلماء 3 : 361 . المجموع 8 : 310 ، 353 . المغني 3 : 249 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 238 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 214 .
( 6 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 108 . بدائع الصنائع 2 : 178 . تفسير القرطبي 2 : 375 . حلية العلماء 3 : 361 . المجموع 8 : 310 .