1 - وجوب الغسل ، وهو قول الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، إلّا أنّ الحنفيّة أوجبوا الغسل إن تذكّر الاحتلام وشكّ في كونه منياً أو مذياً ، أو منياً أو ودياً ، وكذا إن شكّ في كونه مذياً أو ودياً ، هذا كلّه مقيّد عند الحنفيّة والحنابلة بألا يسبقه انتشار قبل النوم ، وزاد الحنابلة : أو كانت به إبْرِدة ، وقصر المالكيّة وجوب الغسل على ما إذا كان الشكّ بين أمرين أحدهما مني « 1 » .
2 - عدم وجوب الغسل ، وهو وجه للشافعيّة « 2 » .
3 - التخيير في اعتباره واحداً مما اشتبه فيه ، وهو مشهور مذهب الشافعيّة « 3 » .
4 - لزوم مقتضى الجميع ، أي الغسل والوضوء ؛ للاحتياط ، ذكره بعض الشافعيّة « 4 » .
5 - الرجوع إلى الأوصاف من الدفق والشهوة والفتور ، وهو لمشهور الإماميّة « 5 » .
ب - لو رأى في ثوبه منياً وشكّ في أنّه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل وصرّح به جمع من الإماميّة « 6 » ، وذهب إليه الشافعيّة والحنابلة « 7 » والمالكيّة « 8 » ، لكنهم قيّدوه بالثوب الذي ينام فيه هو وغيره .
3 - احتلام الصائم :
احتلام الصائم بالنهار لا يضرّ بصومه ولا يبطله ، ندباً كان أو واجباً ، معيّناً كان أو غير معيّن ، وهذا متفق عليه « 9 » .
4 - الاحتلام في الاعتكاف :
احتلام المعتكف لا يبطل اعتكافه ، ولو خرج من المسجد للاغتسال - مع عدم إمكانه الاغتسال في المسجد - فلا يقدح خروجه بصحّة الاعتكاف باتفاق الفقهاء « 10 » .
هامش
( 1 ) البحر الرائق 1 : 58 - 59 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 54 . المغني 1 : 203 . وانظر الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 97 - 98 .
( 2 ) المجموع 2 : 145 - 146 .
( 3 ) المجموع 2 : 145 - 146 .
( 4 ) المجموع 2 : 145 - 146 .
( 5 ) مستند الشيعة 2 : 256 . العروة الوثقى 1 : 497 . مستمسك العروة 3 : 12 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 500 - 501 ، م 1 .
( 7 ) شرح الروض وحاشية الرملي عليه 1 : 65 ، 66 ، ط الميمنية . المغني 1 : 203 .
( 8 ) حاشية الدسوقي 1 : 132 . وانظر الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 97 .
( 9 ) الشرائع 1 : 190 . قواعد الأحكام 1 : 373 . الحدائق الناضرة 13 : 127 - 128 . جواهر الكلام 16 : 253 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 183 . الدر المختار 2 : 98 . القوانين الفقهيّة : 81 . فيض القدير 3 : 312 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 98 . و 28 : 62 .
( 10 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 422 - 423 . حاشية ابن عابدين 2 : 132 . مواهب الجليل 2 : 462 . جواهر الإكليل 1 : 159 .