بالاحتلام « 1 » ، وما ورد في وجوب الصلاة « 2 » والصوم بالاحتلام « 3 » .
ثمّ إنّهم اعتبروا في كون الاحتلام والإنزال علامة للبلوغ أن يكون حدوثه في الوقت المحتمل للبلوغ « 4 » .
وصرّح بعضهم بأنّ المراد من وقت الإمكان والوقت المحتمل في الأنثى هو تسع سنين ، وفي الذكر ما تجاوز العشر « 5 » .
وكذا اتفق فقهاء المذاهب على أنّ البلوغ يحصل بالاحتلام مع الإنزال ، وينقطع به اليتم ؛ لما روي عن الإمام علي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « لا يُتْمَ بعد احتلامٍ ، ولا صُمَاتَ يومٍ إلى الليل » « 6 » .
( انظر : بلوغ )
رابعاً - تحقّق الجنابة بالاحتلام :
اتفق الفقهاء على أنّ الاحتلام - بمعنى الإنزال سواء كان في النوم أو اليقظة - سبب للجنابة في الرجل « 7 » .
( انظر : جنابة )
خامساً - أحكام المحتلم :
ذكر الفقهاء عدة أحكام للمحتلم منها :
1 - الاحتلام بلا إنزال :
من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منياً فلا يجب عليه الغسل ، بلا خلاف عند الفقهاء « 8 » .
2 - الشك في الاحتلام :
للشكّ في الاحتلام عدّة صور ، منها :
أ - لو رأى مائعاً وشكّ في أنّه مني أو لا ، وفي هذه الصورة آراء خمسة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 45 ، ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 460 ، ب 74 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 236 ، ب 29 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 7 .
( 4 ) مسالك الأفهام 4 : 143 . جواهر الكلام 26 : 13 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 191 - 192 . مسالك الأفهام 4 : 143 . جواهر الكلام 26 : 13 .
( 6 ) فتح القدير 2 : 312 ، 313 . حاشية ابن عابدين 5 : 97 . حاشية الدسوقي 3 : 293 . مغني المحتاج 2 : 166 ط مصطفى الحلبي . المغني 4 : 345 ط مكتبة القاهرة . مطالب اولي النهى 2 : 553 - 3 . 554 : 402 ، والحديث رواه أبو داود في كتاب الوصايا من سننه ( باب ما جاء متى ينقطع اليتم ) 1 : 657 ، ح 2873 .
( 7 ) الشرائع 1 : 26 . مدارك الأحكام 1 : 265 . مستند الشيعة 2 : 251 . جواهر الكلام 3 : 3 . بدائع الصنائع 1 : 36 - 37 . الهداية 1 : 16 . منح الجليل 1 : 71 - 72 . المجموع 2 : 141 - 142 . المغني : 1 : 199 - 200 .
( 8 ) المعتبر 1 : 178 . الجامع للشرائع : 40 . نهاية الإحكام 1 : 100 . الذخيرة ( للسبزواري ) : 49 . الفتاوى الخانية 1 : 44 . مواهب الجليل وبهامشه . التاج والإكليل 1 : 306 - 307 . المجموع 2 : 142 . المغني 1 : 202 .