والجهالة ، من خلال تحديد مقدارها وزمانها وموردها « 1 » .
تعيين المنفعة وتقديرها :
أ - تعيين العين ومقدارها :
لا كلام بين الفقهاء في لزوم تعيين مورد المنفعة ( العين المستأجرة ) وتشخيصها إذا كانت الإجارة خارجيّة لا كليّة ، فلا يصحّ إجارة أحد الدارين من غير تعيين ، ولزوم تعيين مقدارها إذا وقعت على بعض الدار .
واختلفوا في أنّه هل يكفي تعيينها بالوصف أو الإشارة ، أم لابدّ من مشاهدة العين لرفع الجهالة والغرر ؟ فيه قولان :
1 - كفاية التعيين بما يرفع الجهالة سواء بالمشاهدة أو بالتوصيف أو بالإشارة ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 2 » ، وهو المتفق عليه عند جمهور فقهاء المذاهب « 3 » .
2 - اشتراط الرؤية في تعيين العين المؤجرة ، وهو رأي عند الشافعيّة ، واختاره الحنابلة ، إلّا أنّهم يقصرون اشتراطه على بعض الإجارات ؛ كرؤية الصبي في إجارة الظئر ، وإجارة الأرض للزراعة ، فإذا لم تشاهد العين قبل الإجارة ، ثبت للمستأجر خيار الرؤية « 4 » .
ب - تعيين نوع المنفعة المقصودة بالإجارة :
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تعيين نوع المنفعة المقصودة في الإجارة إن كان للعين منافع متعددة ولم يرد الانتفاع بالجميع « 5 » .
وإن استأجرها لجميع منافعها سواء كان المستأجر قاصداً الجميع أو منفعة خاصة صحّت الإجارة بلا إشكال كما صرّح به بعض الإماميّة « 6 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى اعتبار العرف في تعيين ما تقع عليه
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 285 . تذكرة الفقهاء 2 : 297 ( حجرية ) . التنقيح الرائع 2 : 267 . مجمع الفائدة 10 : 12 . جواهر الكلام 27 : 260 . بدائع الصنائع 4 : 180 . بداية المجتهد 2 : 180 ، 223 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 398 . المغني 5 : 357 ، 368 ، ط 1389 ه - .
( 2 ) الكافي في الفقه : 345 . المبسوط ( للطوسي ) 3 : 32 . السرائر 2 : 456 . التحرير 3 : 85 . العروة الوثقى 5 : 14 ، م 4 . رسالة الإجارة ( للبهبهاني ) : 78 - 79 ( مخطوط ) .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 6 . بدائع الصنائع 5 : 179 . الدسوقي 3 : 15 . شرح منتهى الإرادات 2 : 246 .
( 4 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 395 . المغني 5 : 357 ، 368 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 291 . تذكرة الفقهاء 2 : 298 ( حجرية ) . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 13 : 45 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 261 . العروة الوثقى 5 : 14 .