قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام : « من صلّى معهم في الصفّ الأوّل ، فكأنّما صلّى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في الصفّ الأوّل » .
( أمالي الصدوق : المجلس 58 ، الحديث 16 )
( 4741 ) 3 - وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يؤمّ الرجل قوما إلّا بإذنهم ، وقال : من أمّ قوما بإذنهم وهم به راضون ، فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أجورهم شيء ، ألا ومن أمّ قوما بأمرهم ثمّ لم يتمّ بهم الصلاة ، ولم يحسن في خشوعه وركوعه وسجوده وقراءته ردّت عليه صلاته ولم تجاوز ترقوته ، وكانت منزلته كمنزلة إمام جائر معتد ، لم يصلح إلى رعيّته ، ولم يقم فيهم بحقّ ، ولا قام فيهم بأمر » .
( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 )
تقدّم إسناده في الباب الأوّل من كتاب الطهارة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي .
( 4742 ) « 4 * » - أبو عبد اللّه المفيد بإسناده عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال :
« ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة : ( إلى أن قال : ) ورجل أمّ قوما وهم له كارهون » .
( أمالي المفيد : المجلس 22 ، الحديث 2 )
أبو جعفر الطوسي ، عن المفيد مثله ، إلّا أنّ فيه : « وامرأة باتت . . . » .
( أمالي الطوسي : المجلس 7 ، الحديث 29 )
هامش
- عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » .
وأورده الفتّال في المجلس 45 من روضة الواعظين : ص 331 .
( 4 * ) - تقدّم تخريجه في باب من تقبل صلاته ومن لا تقبل صلاته .