( 4737 ) « 4 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم قال :
حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همّام بن سهيل ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن خالد الطيالسي الخزّاز ، عن أبي العبّاس رزيق بن الزبير الخلقاني « 1 » قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة أنّ قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال عليه السّلام : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحوّلنّ عنّا ولا يجاورونا ولا نجاورهم » .
( أمالي الطوسي : المجلس 39 ، الحديث 27 )
( 4738 ) 5 - وبهذا الاسناد عن رزيق قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام بلغه أنّ قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال :
إنّ قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ، ولا يشاربونا ، ولا يشاورونا ، ولا يناكحونا ، ولا يأخذوا من فيئنا شيئا ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون » .
قال : « فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا الجماعة مع المسلمين » .
( أمالي الطوسي : المجلس 39 ، الحديث 30 )
هامش
( 4 * ) - وأورده ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر : 2 : 87 .
( 1 ) ما ذكرته من الإسناد إلى هنا موافق للحديث 31 من هذا المجلس ، وفي الأصل : « وبهذا الإسناد » ، وليس قبله إسناد إلى رزيق .