محمّد بن الحارث ] الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار :
عن ابن عمر قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصلّي على راحلته حيث توجّهت به » .
( أمالي الطوسي : المجلس 14 ، الحديث 36 )
هامش
- جواز الاتيان بالنافلة في المحمل والراحلة ، فأمّا في السفر كما هو ظاهر الخبر ، فقال في المعتبر :
عليه اتّفاق علمائنا ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وأمّا الجواز في الحضر فقد نصّ عليه الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه المتأخّرون ، ومنع منه ابن أبي عقيل ، والأقرب جواز التنفّل على الراحلة للراكب سفرا وحضرا مع الضرورة والاختيار ، وكذا الماشي .