باب 2 المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها
( 4565 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « نهى أن تجصّص المقابر ويصلّى فيها » .
وفيه : « ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابط الإبل ، وعلى ظهر الكعبة » .
( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 )
تقدّم إسناده في الباب الأوّل من كتاب الطهارة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 1 » .
( 4566 ) « 2 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا أبو عبد اللّه أحمد بن عبدون قال :
أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي قال : أخبرنا عليّ بن الحسن بن فضّال قال : حدّثنا العبّاس بن عامر قال : حدّثنا أحمد بن رزق الغمشاني ، عن يحيى بن العلاء الرازي قال :
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « لمّا خرج أمير المؤمنين عليه السّلام إلى النهروان وظعنوا في أوّل أرض بابل حين دخل وقت العصر ، فلم يقطعوها حتّى غابت الشمس ، فنزل النّاس يمينا وشمالا يصلّون ، إلّا الأشتر وحده ، فإنّه قال : لا أصلّي حتّى
هامش
( 1 * ) - ورواه أيضا في الفقيه : 4 : 2 - 5 / 1 .
قال العلّامة المجلسي قدّس سرّه في البحار : 83 : 313 : كراهة الصلاة في الأرحية لم يذكرها الأكثر ، وإن دلّ عليها هذا الخبر ، والمرابط أعمّ من المعاطن مطلقا أو من وجه .
( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 511 - 523 ح 3 .
( 2 * ) - تقدّم تخريجه في الباب 11 من أبواب ما جرى بعد قتل عثمان من كتاب الإمامة : ج 3 ص 576 ح 2 .