( 3923 ) 3 - وبإسناده إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في مواعظه لأبي ذر ) قال : « يا أبا ذرّ ، إيّاك والهجران لأخيك المؤمن « 1 » ، فإنّ العمل لا يتقبّل مع الهجران » « 2 » .
( أمالي الطوسي : المجلس 19 ، الحديث 1 )
هامش
- و 3771 ) ، والمعجم الأوسط للطبراني : 8 : 425 / 7870 ، وشرح السنّة للبغوي : ( 3522 ) ، وحلية الأولياء لأبي نعيم : 3 : 374 ، والأمالي الخميسيّة للمرشد باللّه الشجري : 2 : 134 .
ومن حديث هشام بن عامر الأنصاري ، المسند لأحمد : 4 : 20 .
ومن حديث أبي أيّوب الأنصاري ، رواه البخاري ( 6077 ) ، ومسلم ( 2560 ) ، وأحمد في المسند : 5 : 416 ، وأبي داوود ( 4911 ) .
ومن حديث عبد اللّه بن عمر ، رواه مسلم ( 2561 ) .
ومن حديث عائشة ، رواه أبو داوود ( 4913 )
وأورد صدره الفتّال في روضة الواعظين : ص 386 مجلس 61 .
وروى الكليني في الكافي : 2 : 344 كتاب الإيمان والكفر باب الهجرة ح 2 بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا هجرة فوق ثلاث » .
وفي ح 5 منه بإسناده عن داوود بن كثير ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلّا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية ، فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب » .
ولاحظ الباب 15 من مصادقة الإخوان - للصدوق - : ح 1 .
قال العلّامة المجلسي قدّس سرّه في البحار : 75 : 185 بعد نقل حديث الكافي الأوّل : ظاهره أنّه لو وقع بين أخوين من أهل الإيمان موجدة أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة وأفضى ذلك إلى الهجرة فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال ، وأمّا الهجر في الثلاث فظاهره أنّه معفوّ عنه ، وسببه أنّ البشر لا يخلو عن غضب وسوء خلق ، فسومح في تلك المدّة ، مع أنّ دلالته بحسب المفهوم وهي ضعيفة ، وهذه الأخبار مختصّة بغير أهل البدع والأهواء والمصرّين على المعاصي لأنّ هجرهم مطلوب وهو من أقسام النهي عن المنكر » .
( 1 ) في مكارم الأخلاق : « هجران أخيك المؤمن » .
( 2 ) وزاد بعده في مكارم الأخلاق : « يا أبا ذرّ ، أنهاك عن الهجران ، وإن كنت لا بدّ فاعلا