باب 19 ما يمكن أن يستنبط منه أحكام عديدة
( 166 ) « 1 » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل قال : حدّثني عبد اللّه بن جعفر بن محمّد بن أعين البزّاز سنة ستّ وثلاث مئة ، قال : أخبرنا زكريّا بن يحيى بن صبيح الواسطي في كتابه إلينا قال : حدّثنا خلف بن خليفة ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن عليّ بن ربيعة الوالبي ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ اللّه تبارك وتعالى حدّ لكم حدودا فلا تتعدّوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها ، وسنّ لكم سننا فاتّبعوها ، وحرّم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تكلّفوها » .
( أمالي الطوسي : المجلس 18 ، الحديث 23 )
أبو عبد اللّه المفيد ، عن الجعابي ، عن عبد اللّه بن جعفر بن محمّد بن أعين البزّاز ، مثله ، إلّا أنّ فيه : « إنّ اللّه تعالى حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها » . وفيه :
« فلا تتكلّفوها » .
( أمالي المفيد : المجلس 20 ، الحديث 1 )
( 167 ) « 2 » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال :
حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن وهبان قال : حدّثنا أبو القاسم علي بن حبشي قال :
هامش
تخصيص التخيير بما إذا كان بين أشياء محصورة ، أو القول بأنّه إنّما يعاقب لما يستلزمه من الاستخفاف والاستهانة بها فلا يخلو كلّ منهما من تكلّف كما لا يخفى .
( 1 ) - وقريبا منه أورده الشريف الرضي في الحكمة 105 من قصار الحكم من نهج البلاغة .
( 2 ) - وروى الصدوق في الفقيه : 1 : 317 / 937 كتاب الصلاة باب القنوت مرسلا عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » .