الفصل الثالث
وهي خمسة وعشرون :
الأول : نواقض الطهارة مطلقا ( 169 ) ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو
المغصوب عمدا عالما في الأخير .
الثاني : استدبار القبلة مطلقا ( 170 ) ، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت .
الثالث : الفعل الكثير عادة .
الرابع : السكوت الطويل عادة .
الخامس : عدم حفظ عدد الركعات .
السادس : الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب .
السابع : نقض ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام
والركوع والسجدتين أو زيادته ( 171 ) .
هامش
169 أي سواء كان فعل الناقض مع العلم والعمد ، أو بدونهما .
170 أي سواء كان الوقت باقيا أم لا ؟ وسواء كان عالما أم لا ؟ .
171 أي زيادة الركن .