الثامن : الطمأنينة فيه ( 161 ) بمعنى السكون ولا حد له بل مسماه .
التاسع : أن لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت .
المقارنة السادسة السجود
:
وواجبه أربعة عشر :
الأول : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والكفين والركبتين
وإبهامي الرجلين .
الثاني : تمكين الأعضاء ( 162 ) من المصلي فلو تحامل عنها بطل ، وكذا
لو سجد على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن .
الثالث : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه .
الرابع : مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة ( 163 )
بطل .
الخامس : وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع
منه دون ذلك بطل .
السادس : الذكر وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما ذكر في
الركوع .
السابع : الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل
وصوله بطل .
الثامن : عربية الذكر .
هامش
161 أي في رفع الرأس من الركوع .
162 أي من موضع الصلاة ، والمراد من تمكنها إلقاء الثقل عليها .
163 مقدار أربع أصابع مضمومة من مستوى الخلقة .