الحادي عشر : كون السورة غير عزيمة ( 152 ) ، وما يفوت بقراءتها الوقت .
الثاني عشر : القصد بالبسملة ( 153 ) إلى سورة معينة عقيب الحمد ، إلا
أن تلتزمه سورة بعينها .
الثالث عشر : عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها ، أو
كانت التوحيد والجحد ( 154 ) في غير الجمعتين .
الرابع عشر : إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر ، فلو خرج
ضادي المغضوب وولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام
المفخمة بطلت .
الخامس عشر : عربيتها فلو ترجمها بطلت .
السادس عشر : ترك التأمين بغير تقية ، ويجزي في غير الأولتين سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرتبا مواليا بالعربية
إخفاتا .
المقارنة الرابعة القيام
:
ويشترط في الثلاثة ( 155 ) المذكورة وواجباتها أربعة :
الأول : الانتصاب ( 156 ) فلو انحنى اختيارا بطلت .
هامش
152 العزائم أربعة : وهي سورة التنزيل ، وحم تنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، وهذه
لا يجوز قراءتها في الفريضة لأن السجود واجب على الفور وهو مناف لصحة الفريضة .
153 أي يجب ذلك ، لأن الواجب سورة كاملة ، وبدون القصد لا يتحقق كون البسملة منها .
154 فإنهما إذا ابتدأ المصلي بأحدهما ولو بالبسملة لا يجوز له العدول عنها ، إلا إلى الجمعتين ،
والمراد بهما سورة الجمعة والمنافقين .
155 أي في النية وتكبيرة الإحرام والقراءة .
156 . ويتحقق الانتصاب بأن ينصب فقار ظهره ويقيم صلبه