* إذا كان الخمر والخنزير في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 450 : كتاب حظر الغصب والتعدي :
وإذا كان الخمر والخنزير في يد مسلم فأتلفه متلف لم يكن عليه ضمان ، مسلما كان المتلف أو كافرا .
فإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان عندنا ، مسلما كان المتلف أو كافرا .
والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ولا يضمن ذلك بالمثلية على حال .
المهذب ج 1 / كتاب الشفعة
* إذا كان الطريق مملوكا مثل الدرب الذي لا ينفذ وكان الشركاء واحدا فله شفعة
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 454 : كتاب الشفعة :
وإذا اشترى إنسان دارا والطريق إليها من شارع أو درب نافذ ، لم يكن في الطريق شفعة لأنه غير مملوك ، وأما الدار فليس فيها شفعة لأن الشفعة لا تثبت بالجوار كما قدمناه .
فإن كان الطريق مملوكا مثل الدرب - الذي لا ينفذ - المشترك بين أهله وطريقهم إلى دورهم فمتى اشترى إنسان منه دارا وكان الشركاء أكثر من واحد لم يثبت فيها شفعة وإن كان واحدا فله شفعة ، إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فلا يثبت الشفعة حينئذ في الدار ، وهذا الدرب يثبت به الشفعة عندنا .
المهذب ج 1 / كتاب المضاربة
* القراض من العقود الجائزة في الشريعة
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 460 : كتاب المضاربة :
والقراض من العقود الجائزة في الشريعة بغير خلاف . . .
* فيما إذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين فدفع كل واحد منهما إليه ألفا بالنصف فاشترى العامل بمالهما لكل منهما جارية ثم اختلطا
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 468 : كتاب المضاربة :
وإذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين ، فدفع كل واحد منهما إليه ألفا قراضا بالنصف ، فاشترى العامل لأحدهما جارية بألف ، وللآخر جارية أخرى بألف ، ثم اختلطا فلم يعلم جارية