* المملوكان إذا كانا لواحد فباعهما بثمن معلوم صح 28
* إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه 29
* إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز له وطأها 29
* البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31
* المكرهة لها المهر 32
* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وكان للمال ربح وكان العامل معسرا انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض 34
* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وانعتق منه بمقدار نصيبه من الربح وكان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال 34
* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض ولم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه 35
* إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 52
* إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز 52
* إذا قال واحد لاثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما 52
* إذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك 53
* أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها 55
* فيما إذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين فدفع كل واحد منهما إليه ألفا بالنصف فاشترى العامل بمالهما لكل منهما جارية ثم اختلطا 56
* إذا رهن جارية قد أقر بوطأها ولم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن 59
* نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به 59
* إذا رهن جارية فأقر بوطئها وولدت له فلا تخرج الجارية من الرهن 59
* إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأها 59
* سكنى الدار المرهونة وزراعة الأرض المرهونة واستخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة لا يجوز 59
* لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة 60
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60
* إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح 60
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 401
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٠١