تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
* لا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه وتقبل بعد الوفاة 300

عناوين مسائل أهل الذمة والكفار والمرتدين والبغاة

مسائل ابن البراج

* الكافر لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره 21 * من ارتد عن الإسلام فإن إسلامه لم يكن صحيحا 21 * نكاح الكفار باطل 41 * الكفار مخاطبون بالشرائع 49 * إذا كان الخمر والخنزير في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان 56 * الكافر لا يرث المسلم 62 * المسلم يرث الكافر 62 * الكفر كالملة الواحدة 62 * أنكحة الكفار صحيحة 65

مسائل ابن زهرة

* الكفار من المشركين وغيرهم نجس 83 * المرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته من العبادات 116 * لا يلزم على الكافر الأصلي إذا دخل الإسلام ما فاته من العبادات 116 * لا ينعقد شراء الكافر عبدا مسلما 186 * الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 199 * تكره شركة المسلم للكافر 212 * يكره أن يكون المضارب كافرا 214 * لا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم 214 * لا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ولا يتوكل له على مسلم 214 * من شروط الوقف أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى اللّه تعالى بالوقف عليه وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف فلا يصح أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال 224 * ولا يصح الوقف لا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد 224 * لا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي 230 * المسلم يرث الكافر 236
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 404 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي