بثمن في الذمة ، فإن كان بثمن معين ، مثل ان يقول المشتري للبايع : بعني بهذه الدنانير ، فالشراء لا يصح ، لأن الأثمان عندنا كالثياب في أنها تتعين بالعقد ، وإذا كان الشراء لا يصح ، بطلت الشفعة . . .
* الصلح ليس ببيع فإذا كانت الدار لاثنين فادعى إنسان آخر على أحدهما بما هو في يده وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف فلا تثبت هنا شفعة
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 122 : باب مسائل تتعلق بالشفعة :
436 - مسألة : إذا كانت الدار لاثنين ، ويد كل واحد منهما على نصفها ، فادعى انسان آخر على أحدهما بما هو في يده ، وقال : النصف الذي في يدك ، لي فصالحت عليه بألف ، هل تجب الشفعة للاخر أم لا ؟
الجواب : لا تثبت عندنا ها هنا شفعة ، لان الصلح ، عندنا ليس ببيع . . .
* الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفها وقفا فباع مالك الطلق ذلك فليس لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 122 : باب مسائل تتعلق بالشفعة :
439 - مسألة : الدار إذا كان نصفها طلقا ، ونصفها وقفا ، فباع مالك الطلق ذلك ، هل لأهل الوقف ، الشفعة في ذلك أم لا ؟
الجواب : ليست لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالمضاربة
* المضاربة إذا كانت بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم واختلطا فهي مضاربة صحيحة
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 124 : باب مسائل تتعلق بالمضاربة :
443 - مسألة : إذا دفع انسان إلى حائك غزلا ، فقال له : انسج ثوبا أو إزارا على أن يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة ، لان المضاربة لا تكون الا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ، ويختلط المالان . وانما قلنا هذا ، لأنه لا خلاف في أن ما ذكرناه مضاربة صحيحة . . .