جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالوديعة
* إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة كان الشرط باطلا
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 103 : باب مسائل تتعلق بالوديعة :
377 - مسألة : إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا شرط المودع ذلك ، كان الشرط باطلا ، ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط ، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ليس على المستودع ضمان » ، ولم يفصل ، ولأنه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري وخلافه غير معتد به ، لا سيما على أصلنا في الإجماع .
* إذا أودع عند غيره دنانير فأنفقها المودع لزمه بذلك الضمان
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 105 : باب مسائل تتعلق بالوديعة :
382 - مسألة : إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهم ، فانفقها المودع ولزمه بذلك الضمان فرد مكانها عوضها ، هل يزول عنه الضمان أم لا ؟
الجواب : لا يزول عنه الضمان ، لان ذمته قد اشتغلت به في حال انفاقه للمال بغير خلاف ، وزواله برد العوض إلى مكانه يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالغصب
* إذا جنى إنسان على حمار القاضي أو غيره لزمه أرش العيب عن حمار اتفاقا
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 107 : باب مسائل تتعلق بالغصب :
389 - مسألة : إذا جنى انسان على حمار القاضي ، جناية لا تسرى إلى نفسه ، هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال ، أو ما جرى مجرى ذلك ، في أرش العيب أم لا ؟
الجواب : الحماران في ذلك سواء ، وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار غيره ، لان الأصل براءة الذمة ، والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه ، وعلى من يدعى الزيادة على ذلك ، الدليل .
* المكرهة لها المهر
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 108 ، 109 : باب مسائل تتعلق بالغصب :
396 - مسألة : إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها ، وأتت بولد ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : . . .
وإن أكرهها ، كان عليه المهر ، لان المكرهة لها المهر عندنا . . .