تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض ولم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه

- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 127 : باب مسائل تتعلق بالمضاربة : 455 - مسالة : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح ، ان كان للمال ربح ، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال ، وينفسخ القراض . هذا ان كان العامل معسرا ، فإن كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال ، فإن لم يكن للمال ربح ، لم يصح ابتياعه ، وعلى هذا إجماع الطائفة .

جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالمساقاة

* إذا ساقى غيره بالنصف واشترط عمل صاحب المال مع الساقي فالمساقاة باطلة

- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 128 : باب مسائل تتعلق بالمساقاة : 456 - مسألة : إذا ساقى انسان غيره بالنصف ، واشترط عمل صاحب المال مع المساقى ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذه المساقاة عندنا باطلة ، لأنها موضوعة على أن المال من صاحب المال ، ومن العامل العمل ، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه ، كان ذلك باطلا .

جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير

* إذا قال إنسان لغيره أستأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا فهذه إجارة غير صحيحة

- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 131 : باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير : 464 - مسألة : إذا قال الانسان لغيره : استأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا ، هل تكون هذا الإجارة صحيحة أم لا ؟ الجواب : هذه الإجارة غير صحيحة ، لأنه ربما خاط قبل مضى النهار ، فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يتم ذلك العمل بيوم ، ويحتاج إلى مدة أخرى ، ولا يصح العمل بلا مدة ، وهذا باطل بلا خلاف . . .

* إذا اخرج إنسان روشنا إلى الطريق من داره وهلك به شيء أو تلف فعليه ضمان ما يهلك أو يتلف

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 35 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي