إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهد في السير ، أو في وقته ، أو في ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجر الزائد على الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا أدى ذلك ، وليس على براءتها إذا لم يؤده دليل .
* إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 288 : فصل في الإجارة :
ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، بدليل الإجماع المتكرر ، وأيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف . . .
* الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصان من صنعته
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 288 ، 289 : فصل في الإجارة :
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه ، أو نقصانه ، إذا كان ذلك بتفريطه ، أو نقصان من صنعته سواء كان ختانا ، أو حجاما ، أو بيطارا ، أو غير ذلك ، وسواء كان مشتركا - وهو المستأجر على عمل في الذمة - أو مفردا - وهو المستأجر للعمل مدة معلومة - لأنه يختص عمله فيها بمن استأجره ، يدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره . . .
* كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 289 : فصل في الإجارة :
لإجماع الطائفة على أن كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة .
غنية النزوع / فصل في المزارعة والمساقاة
* تجوز المزارعة على الأرض سواء كانت خلال النخل أم لا والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك أو ما زاد عليه أو نقص
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 290 : فصل في المزارعة والمساقاة :
تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم لا ، والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد عليه أو نقص ، بدليل إجماع الطائفة المحقة . . .
* إجارة الأرض ببعض الخارج منها وإن كان معينا لا يجوز
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 290 : فصل في المزارعة والمساقاة :