غنية النزوع / فصل في الإجارة
* كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة
* من شروط عقد الإجارة ثبوت ولاية المتعاقدين
* من شروط عقد الإجارة أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما
* من شروط عقد الإجارة أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا
* من شروط عقد الإجارة أن يكون منتفعا به
* من شروط عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 285 : فصل في الإجارة :
كل شيء يستباح بالعارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به وتفتقر صحتها إلى شروط :
منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، أو غير ذلك .
ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح .
ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح .
ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم يصح ، لتعذر الانتفاع .
ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا ، أو دابة ، أو وعاء في محظور ، لم يجز .
فإن كان المستأجر مسكنا ، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة ، افتقر إلى ذلك أيضا ، أو إلى تعيين المسافة ، كل ذلك ، بدليل إجماع الطائفة المحقة ، ولأنه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل .
* إذا صح عقد الإجارة استحقت الأجرة عاجلا إلا أن يشرط التأجيل
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 286 : فصل في الإجارة :
وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشرط التأجيل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . .