تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
إجماع الطائفة . . .

* من أحيى أرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها وليس للمالك أخذها منه إلا أن لا يقوم بعمارتها أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 293 : فصل في إحياء الموات : ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق إلى التحجير عليها ، كان أحق بالتصرف فيها من غيره ، وليس للمالك أخذها منه ، إلا أن لا يقوم بعمارتها ، أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره ، بالإجماع المشار إليه . . .

* يقتدى بالإمام كما يقتدى بالنبي صلّى اللّه عليه وآله

* من ملك أرضا فله حمايتها

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 293 ، 294 : فصل في إحياء الموات : وللإمام أيضا أن يحمي من الكلاء لنفسه ، ولخيل المجاهدين ، ونعم الصدقة والجزية وللضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، وليس لأحد الاعتراض عليه ، ولا نقض ما فعله ، لأنه عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى الرسول ، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له ، ومن ملك أرضا فله حمايتها ، بلا خلاف . . .

* إذا حفر بئرا لأرض يحييها فلا يجوز لغيره حفر بئر إلى جانب بئره ليسوق منها الماء

* من حفر بئرا في داره أو في أرض له مملوكة فلا يجوز له منع جاره من حفر بئر في ملكه ولو كانت بئر بالوعة

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 294 ، 295 : فصل في إحياء الموات : ولمن أحيى البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء ، من آلة ومطرح الطين ، وروى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ، وفي الرخوة ألف ذراع ، وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ، ليسوق منها الماء ، لم يكن له ذلك بلا خلاف ، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد الذي ذكرناه . فأما من حفر بئرا في داره ، أو في أرض له مملوكة ، فإنه لا يجوز له منع جاره من حفر بئر أخرى في ملكه ، ولو كانت بئر بالوعة يضر به ، بلا خلاف أيضا . . .

غنية النزوع / فصل في الوقف

* من شروط الوقف أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع