* الواجب في الوقوف بالمشعر النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 184 : في الوقوف بالمشعر :
والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها ، وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .
* المتسحب من الفعل والذكر عند الوقوف بالمشعر والإفاضة منه
* لا يخرج الإمام من المشعر حتى تطلع الشمس
* يجوز للنساء إذا خفن مجيء الدم الإفاضة من المشعر ليلا وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة للطواف والسعي
* لا يجوز أن تصلى العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر ويستحب الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 185 : في الوقوف بالمشعر :
والمستحب أن يطأ المشعر ، وأن يكبر اللّه تعالى ويسبحه ويحمده ويهلله مائة مرة ، ويصلي على محمد وآله ما تيسر ويقول : . . .
ولا يخرج الإمام من المشعر حتى تطلع الشمس ، ويجوز للنساء إذا خفن مجيء الدم الإفاضة ليلا ، وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة للطواف والسعي .
ولا يجوز أن تصلى العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر ، ويستحب الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، ويستحب إذا أفاض من المشعر إلى منى أن يسير بسكينة ووقار ، ذاكرا للّه سبحانه مستغفرا له ، وأن يقطع وادي محسر بالهرولة ويجزئه أن يهرول فيه مائة خطوة ، وإن كان راكبا حرك فيه راحلته ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر ذكره .