يرمي عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط .
* يجب أن يبدأ الرمي بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن خالف الترتيب استدركه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 188 : في الرمي :
ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى ، وهي العظمى ، وهي التي إلى منى أقرب ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، وهي التي إلى مكة أقرب ، فإن خالف الترتيب استدركه ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحته مع الترتيب ، وليس كذلك مع عدمه ، وأيضا فقد أتفق على أنه عليه السّلام رتب الرمي ، وفعله يقع موقع البيان ، فيجب الاقتداء به .
* ما يستحب عند الرمي
* فيما إذا أخطأ في عدد الرميات
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 188 ، 189 : في الرمي :
ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك بلا خلاف ، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة ، وأن يقف من قبل وجه الجمرة ، ولا يقف من أعلاها ، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وأن يقول والحصاة في يده : . . .
ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول : . . .
وإذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، ثم ذكر ، استأنف ورمى الجمرات الثلاث من أوله ، فإن كان رمى الأولى بأربع ، تمم رميها بثلاث حصيات ، ولم يعد الرمي على الجمرتين الأخريين ، وهذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع ، ورمى الثالثة على التمام ، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي .
رمى كل جمرة بحصاة ، وإذا رمى حصاة فوقعت في محمل ، أو على ظهر بعير ، ثم سقطت على الأرض ، أجزأت ، وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .