* يجزي عتق أم الولد عن الكفارة 292
* عتق المعتق بصفة جائز في الكفارة 292
* إذا اشترى من يعتق عليه للتكفير ولم ينو عتقه عن الكفارة أو نواه لم يجز 292
* إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وكان موسرا ونوى عتقه عن الكفارة أجزأه 293
* إذا أعتق رجل عن كفارة رجل آخر عبدا بإذنه يكون المعتق سائبة 293
* إذا أعتق عن الميت عن كفارة الواجب عبدا من ماله كان سائبة 293
* كفارة اليمين على التخيير 293
* إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293
* الولد في بطن أمه مشكوك بوجوده فلا يجوز التكفير به 293
* إذا وجبت كفارتان عن ظهار وعن قتل فأعتق عنهما عبدين على التعيين أجزأه 294
* إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة ونسي عم هي فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب فإن ذلك يجزي 294
* إذا وجب على المسلم كفارة فارتد ثم أعتق في حال ردته عن كفارته فلا يجزيه 294
* إذا كان متزوجا بأمة فأعتقها عن كفارته بعد أن ملكها أجزأه 294
* الرقاب فيها ما يجزي في الكفارة وفيها ما لا يجزي 294
* العبد الأعمى لا يجزي في الكفارة والأعور يجزي 294
* العبد مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لا يجزي في الكفارة 295
* العبد إذا قطعت إبهاماه فلا يجزي في الكفارة 295
* ولد الزنا يجزي في الكفارة 295
* كفارة الظهار والقتل مرتبة يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام 295
* كفارة اليمين مخيرة بين الإعتاق والإطعام والكسوة 295
* المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أفطر أو سافر لغير عذر يوما بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا كان مخطئا وجاز له البناء 295
* المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا طرأ الحيض في أثناء الصوم فإن التتابع لا ينقطع 295
* المكفر بصوم شهرين متتابعين إن أفطر لمرض فلا يقطع ذلك التتابع 295
* الحامل والمرضع المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما لا يقطع ذلك التتابع 295
* المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أكرهه الغير على الفطر كأن صب الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر 295
* المكفر بصوم شهرين متتابعين بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا إذا دخل رمضان أو يوم الأضحى جاز له البناء 295
* المكفر بصوم ينوي صوم كل يوم ويجوز له تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال ولا يحتاج أن ينوي التتابع 297
* الإغماء لا يفطر الصائم فلا يقطع تتابع المكفر بالصيام 297
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 756
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٥٦