* إذا صام المكفر شهرين متتابعين أحدهما رمضان فرمضان صحيح ولا يجزيه عن الكفارة ويلزمه صوم شهرين متتابعين 297
* إذا صام المكفر شهرين متتابعين أولاهما رمضان فصوم رمضان صحيح ولا يجزي عن الكفارة 297
* إذا ظاهر وقال لعبده قبل العود واستباحة الوطئ أعتقتك عن ظهاري فلا يجزيه 298
* يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا 298
* لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد 298
* إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة 298
* إذا وجب على الرجل كفارة ظهار وأراد أن يكفر يلزمه تقديم ذلك على المسيس 299
* إذا وجبت على الرجل كفارتان وأراد التكفير بالإطعام فصرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين صاعا مع القدرة أجزأه 299
* كفارة الإطعام عن كل مسكين مدان أو صاع 299
* إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين بقي عليه إطعام ستين مدا يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر 299
* لا يجوز أن يكفر بجنسين نصف ونصف 299
* من يكفر بإطعام إذا غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع أجزأه 299
* الكفارة في قوله تعالى
" وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ "
في المؤمن إذا كان بين المعاهدين 506
* إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507
* إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507
* إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة 507
* كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ففرضه الصيام فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 507
* من مات بالأسباب فلا يجب به الكفارة ولا يسمى قاتلا 508
* إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452
* خطأ الحاكم على بيت المال 452
* في عمد الخطأ الدية مغلظة في مال الجاني والكفارة 487
* إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات فالدية والكفارة في ماله 489
* إذا حفر الرجل بئرا في غير ملكه بغير إذن مالكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489
* إذا حفر الرجل بئرا في طريق ضيق للمسلمين فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489
* إذا حفر الرجل بئرا في طريق واسع للمسلمين بغير إذن الإمام وقصد تملكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489