* في الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين 258
* إذا قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي فلا يقع 263
* إذا نذر قال لله علي إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يلزمه شيء 263
* نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر لم يعرف فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فلا يتعلق بها حكم اليمين 263
* إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا 278
* إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله فلا ينعقد نذره إذا قصد الإضرار بها 278
* إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم شهر لا يكون ناذرا إن قصد الإضرار بها 278
* إذا قال إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي ونحوه ووجد الشرط لزمه نذره 280
عناوين مسائل الكفارات
* يجب تقديم كفارة الظهار قبل الوطي 402
* لا يجوز تقديم كفارة القتل فان فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزي 402
* إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه 402
* كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب 403
* كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينا 403
* كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان 403
* إذا أراد التكفير بالإطعام يجوز له أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا 403
* من يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر لا يجوز صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر 403
* المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد 404
* إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة 404
* وقت النية مع التكفير 404
* في حكم الكفارة فيما إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره في حال حياته بأذنه 404
* إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة 404
* كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه 404
* التكفير بعتق الأعمى والمقعد لا يجزي 405
* التكفير بعتق الأخرس والأعرج والمجبوب يجزي 405
* إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه 405