* إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد دفعته إلى ساع غيرك فالقول قوله ولا يمين عليه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 212 : فصل في النكول عن اليمين :
ذكر بعضهم أن خمس مسائل يحكم فيها بالنكول الأولة :
إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكوته ، فقال قد بعته وانقطع حوله ، ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف فلا شيء عليه ، وإن لم يحلف يحكم بنكوله وألزم الزكاة ، وعندنا أن القول قوله ولا يمين عليه ولا يحكم بنكوله . . .
الثانية إذا كان له مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكوته فقال قد دفعت الزكاة إلى ساع غيرك ، فالقول قوله مع يمينه : فإن حلف فلا شيء عليه وإن لم يحلف لزمته الزكاة وحكم بنكوله ، وعندنا أن هذه مثل الأولى والقول قوله ولا يمين عليه .
* إذا كان له ثمار فخرصت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت عما خرصت عليه فالقول قوله ولا يمين عليه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 213 : فصل في النكول عن اليمين :
الثالثة إذا كان له ثمار فخرصت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت عما خرصت عليه ، فالقول قوله ، فإن حلف أخذت الزكاة منه على ما ذكره ، وإن نكل أخذت الزكاة منه بالخرض ، وعندنا أن هذه مثل الأوليين القول قوله ولا يمين عليه .
* الذمي إذا أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية فإذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فالقول قوله ولا يمين عليه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 213 : فصل في النكول عن اليمين :
الرابعة الذمي إذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فلا جزية علي ، فالقول قوله ، فإن حلف سقطت الجزية وإن لم يحلف قضى بنكوله ولزمته الجزية ، وعندنا أن القول قوله ولا يمين عليه لأنه لو أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية عندنا .
* لا يجوز أن يحلف أحد عن غيره ولا بما لا يعلمه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 214 : فصل في النكول عن اليمين :
ذكرت ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها : إحداها أن يموت رجل ولا يخلف وارثا مناسبا ، فالمسلمون ورثته ، فوجد الحاكم في روزنامجه دينا له على رجل أو شهد شاهد واحد بذلك فأنكر من عليه الدين ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف سقط الحق وإن لم يحلف لم يمكن رد اليمين ، لأن الحاكم لا يمكنه أن يحلف عن