لأن الواقف هكذا شرطه ، وأنه على الترتيب .
وهل يفتقر البطن الثاني إلى اليمين أم لا ؟ الصحيح أنه لا يفتقر إليه . . .
فإذا ثبت هذا وانقرض البطن الثاني أو لم يكن بطن ثان ، كان للفقراء والمساكين فلا خلاف أنه لا يمين عليهم ، لأنهم لا ينحصرون . . .
حيث قلنا يصير إلى البطن الثاني بغير يمين على المذهب الصحيح . . .
المبسوط ج 8 / فصل في موضع اليمين
* تغليظ الأيمان بالمكان والزمان والعدد واللفظ مشروع
* أشرف بقاع البلاد في غير مكة والمدينة وبيت المقدس الجوامع والمشاهد
* تغليظ اليمين في اللعان والقسامة بالعدد شرط وبالأزمان على وجه الاستحباب وبالمكان ليس بشرط
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 203 ، 204 : فصل في موضع اليمين :
الأيمان تغلظ بالمكان والزمان والعدد واللفظ ، ووافقنا فيه قوم وخالفنا آخرون وكذلك فيهم من خالف في المكان والزمان دون العدد واللفظ ، فقال يحلفه الحاكم حيث توجهت عليه اليمين ولا يعتبر الزمان ولا المكان ، والخلاف معه في هل هو مشروع أم لا ؟ فعندنا وعند جماعة هو مشروع ، وعنده بدعة .
فإذا تقرر هذا فإنه يغلظ في كل بلد بأشرف بقعة فيه ، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعلى منبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة وإن كان بغير هذه البلاد ففي أشرف موضع فيه ، وأشرف بقاع البلاد الجوامع والمشاهد عندنا . . .
وأما التغليظ بالعدد ففي القسامة يحلف خمسين يمينا ويغلظ بالعدد في اللعان بلا خلاف .
وأما اللفظ فيغلظ به أيضا عند الأكثر يقول ( واللّه الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ) أو ما يجري مجراه .
فالتغليظ بالعدد شرط بلا خلاف وأما بالأزمان فعلى وجه الاستحباب بلا خلاف وأما المكان فقال قوم هو شرط كالعدد وقال آخرون ليس بشرط كالزمان وهو الصحيح عندنا .
المبسوط ج 8 / كتاب الشهادات / فصل آخر
* الأيمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي على فعل الغير فإنها على العلم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 206 : كتاب الشهادات / فصل آخر :
وإن اختصرت ذلك قلت الأيمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي على فعل الغير فإنها على العلم . . .