يحلف أيضا مع شاهد واحد ، وإن كان له شاهد وامرأتان حكم له بذلك .
* إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 215 : فصل في النكول عن اليمين :
إذا ادعى على العبد حق فإنه ينظر ، فإن كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد ، فإن أقر به لزمه عند المخالف ، وعندنا لا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا ، فإن أعتق لزمه ذلك . . .
المبسوط ج 8 / فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل
* العدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا
* الصبي والمجنون ليسوا بعدول
* لا يؤثر الرق في العدالة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 217 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل :
فالعدل في الدين أن يكون مسلما ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وفي المروة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة مثل الأكل في الطرقات ومد الرجل بين الناس ، ولبس الثياب المصبغة وثياب النساء وما أشبه ذلك ، والعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا عندنا ، وعندهم أن يكون حرا ، فأما الصبي والمجنون فأحكامهم ناقصة فليسوا بعدول بلا خلاف ، والعبد كذلك عندهم ، وعندنا رقه لا يؤثر في عدالته .
* في حكم شهادة أهل الصنائع الدنية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 217 ، 218 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل :
فأما أهل الصنايع الدنية كالحارس والحجام والزبال والقيم وما أشبه ذلك فإذا كانوا عدولا في أديانهم ، قال قوم : لا تقبل شهادتهم ، لأن من استجاز لنفسه هذه الصنايع الدنية سقطت مروته ولم تقبل شهادته ، وقال آخرون وهو الأصح عندنا أن شهادتهم تقبل لقوله تعالى :
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ .
* في حكم شهادة الكفار بعضهم على بعض ولبعض
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 219 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل :
لا تقبل شهادة عدو على عدوه ، والعداوة ضربان دينية ودنيوية فالدينية لا ترد بها الشهادة مثل عداوة المسلم للمشركين ، لا ترد بها شهادتهم ، لأنها عداوة في الدين وهي طاعة وقربة بل هي واجبة ، وهكذا عداوة الكفار