المبسوط ج 8 / فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة
* يجوز قبول شهادة العبيد في الجملة على كل أحد إلا على ساداتهم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 187 : فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة :
يجوز قبول شهادة العبيد عندنا في الجملة على كل أحد ، إلا على ساداتهم سواء شهدوا على حر أو عبد ، مسلم أو كافر ، بقليل أو كثير ، وقال قوم لا يقبل بحال وفيه خلاف .
* شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم
* لا تقبل شهادة من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة
* البغاة كفار
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 187 ، 188 : فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة :
لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم ، إلا بما يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم ، فأما قبول شهادة بعضهم على بعض ، فقال قوم لا تقبل بحال لا على مسلم ولا على مشرك ، اتفقت ملتهم أو اختلفت ، وفيه خلاف ، ويقوى في نفسي أنه لا يقبل بحال لأنهم كفار فساق ، ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا .
كل من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة ، فإنا لا نقبل شهادتهم ، وفي أصحابنا من كفر الجميع ، وفيهم من كفر بعضا وفسق بعضا ، وليس ههنا موضع تفصيله .
وقال بعضهم أهل الأهواء على ثلاثة أضرب كفار وفساق وعدول ، فالكفار من قال بخلق القرآن وجحد الرؤية وقال بخلق الأفعال ، فهؤلاء كفار لا تقبل شهادتهم ، ويرثهم المسلمون ولا يرثونهم ، وفساق وهم الذين يسبون السلف فلا يقبل شهادتهم ، وعدول وهم أهل البغي .
فمن كان من الصحابة باغيا فهو على عدالته وقبول شهادته ، لكنه اجتهد فأخطأ فله أجر ، وأهل العدل على العدالة اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران ، وقد قلنا ما عندنا .
وأما البغاة فعندنا كفار وقد بيناه في قتال أهل البغي .
المبسوط ج 8 / فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين
* يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 189 : فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين :
عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي . . .
فإذا ثبت جواز ذلك فالكلام بعده فيما يقضي بها فيه وما لا يقضي . وجملته كل ما كان مالا أو المقصود منه