تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧

المبسوط ج 8 / كتاب قتال أهل الردة

* أجمع الصحابة على أن المرتدون إذا كانوا في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 71 : كتاب قتال أهل الردة : إذا ارتد المسلم عن الإسلام إلى أي كفر كان . . . إذا ثبت هذا فإذا كان المرتدون في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب لإجماع الصحابة على ذلك . . .

* المرأة لا تقتل بالردة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 72 : كتاب قتال أهل الردة : فأما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل عندهم تقتل بالردة وعندنا لا تقتل بل تحبس أبدا حتى تموت ، وفيه خلاف .

* إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 72 : كتاب قتال أهل الردة : إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم عندنا القود في النفوس ، والضمان في الأموال سواء كانوا في منعة أو غير منعة . . .

* إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره

* إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فلا تبين امرأته

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 72 : كتاب قتال أهل الردة : إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره بلا خلاف ، غير أن بعضهم قال القياس أن لا تبين امرأته لكن نبينها استحسانا ، وقال بعضهم تبين امرأته والأول مذهبنا وهو أن لا تبين امرأته .

* من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون

* المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 73 : كتاب قتال أهل الردة : فأما الإكراه على الإسلام فعلى ضربين إكراه بحق وبغير حق ، فإن كان بغير حق كإكراه الذمي عليه والمستأمن ، فإنه لا يكون به مؤمنا لأنه إكراه بغير حق لأنه لا يحل قتله . وإن كان الإكراه بحق كإكراه المرتد والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر فالإمام مخير فيه بين القتل والمن