* حد شرب الخمر ثمانون
* يثبت شرب الخمر بالإقرار إذا شهد على نفسه مرتين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 60 ، 61 : كتاب الأشربة :
حد الخمر عندنا ثمانون وقال بعضهم أربعون فإن رأى الإمام أن يضيف إليه أربعين تعزيرا جاز ، والذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه : أحدها أن يقر بذلك ، والثاني أن يقوم عليه به بينة أو يشرب شرابا فسكر غيره منه إن اعترف بذلك ثبت عليه بالاعتراف غير أن عندنا يحتاج أن يعترف دفعتين ، وإن شهد شاهدان عليه ثبت بشهادتهما .
* إذا تقيأ خمرا أقيم عليه الحد به
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 61 : كتاب الأشربة :
وعندنا إذا تقيأ ذلك أقيم عليه الحد به ، لأنه روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا ما تقيأها حتى شربها .
* لا يقع الخطأ من الإمام
* عمد الخطأ يتصور في الجنين ودية عمد الخطأ في مال الجاني
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 63 ، 64 :
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للإمام إقامته عليها ، لأنها الجانية دون ولدها ، فلو أقيم عليها ربما تلف ، فإن خالف وفعل فألقته ميتا فعليه الضمان وهو ما بيناه من دية الجنين ، وإن ألقته حيا فلم يزل ضمنا حتى مات فالضمان هيهنا دية كاملة ، وأين يجب ؟ فإن كان الإمام جاهلا بالحمل فهذا من خطأ الإمام ، وأين تجب الدية أو الغرة ، منهم من قال في بيت المال ، وقال آخرون على عاقلته ، والكفارة على ما مضى .
وأما الأم فإن ماتت قبل الوضع والإسقاط ، فالحد قتلها فلا شيء فيها ، وإن ماتت بعد الإسقاط نظرت ، فإن قيل الحد قتلها فلا شيء فيها وإن قيل الإسقاط قتلها فالدية واجبة هيهنا ، وأين يجب ؟ على ما مضى من الخلاف ، لأنه من خطأ الإمام ، وإن قيل ماتت من الحد والإسقاط معا فالواجب نصف الدية ، لأنها تلفت من حد وغيره ، فكان فيها نصف الدية ، وأين يجب ؟ على ما مضى ، وإن كان عالما به فعندنا لا يقع منه ، ولكن نفرضها في الحاكم فإن الخلاف واحد ويكون عمد الخطأ ، ويكون على الحاكم في ماله ، وقال قوم على عاقلته ، وقال قوم في بيت المال ، والأول أقوى عندنا .
فإن قالوا العمد لا يتصور في الجنين ، قلنا يتصور عندنا فسقط ما قالوه ، على أن عمد الخطاء عندنا يلزم في ماله . . .
* إذا وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد فلا ضمان عليه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 64 :