والفداء والاسترقاق ، فإن قال له إن أسلمت وإلا قتلتك ، فأسلم حكم بإسلامه ، وكذلك المرتد لأنه إكراه بحق .
فأما إن ثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب لم يحكم بكفره ، لأنه يحتمل أن يكون فعله مع اعتقاده إباحته ويحتمل مع اعتقاده تحريمه فلا يكفر بأمر محتمل فإن مات ورثه ورثته المسلمون بلا خلاف ههنا .
فإن خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فلي نصف التركة ولأخي النصف ، وقال الآخر مات مرتدا فالمال فيء ، فعندنا أن هذا القول لا يقبل منه لأنه إن مات مسلما فالمال بينهما ، وإن كان مرتدا فالمال أيضا بينهما لأن المسلم عندنا يرث الكافر غير أنه يسلم إلى المنكر نصف التركة لأنه القدر الذي يستحقها على قوله ، ويوقف الباقي إلى أن يقبله الآخر لأنه له على كل حال .
المبسوط ج 8 / كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة والفحل
* إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه
* إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 76 : كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة والفحل :
إذا صال حر على إنسان فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه وكذلك إن صال عليه عبد فقتله ، فلا ضمان عليه أيضا كالحر ، وأما إن صالت بهيمة على آدمي فله أن يدفعها عن نفسه ، فإذا دفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه عندنا وفيه خلاف ، ولو عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا عندنا وعند جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال عليه ضمانهما .
* إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 77 : كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة والفحل :
ولو اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة وما أشبههما فذهبت عينه لم يضمن .
وقال قوم ليس له أن يفعل هذا ، فإن فعل ضمن والأول مذهبنا . . .
المبسوط ج 8 / فصل في الضمان على البهائم
* الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم نهارا ولم يكن يد صاحبها عليها فلا ضمان على مالكها
* الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ليلا ولم يكن يد صاحبها عليها فلضمان على مالكها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 79 : فصل في الضمان على البهائم :
الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم فليس يخلو إما أن يكون يد صاحبها عليها أو لا يكون فإن كانت يده عليها