* إذا شرب الخمر فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 59 : كتاب الأشربة :
فإذا ثبت تحريمها فمن شربها كان عليه الحد قليلا شرب أو كثيرا لقوله عليه السّلام إذا شرب الخمر فاجلدوه .
فإذا ثبت هذا فإن شرب ثم شرب فتكرر هذا منه ، وكثر قبل أن يقام عليه الحد ، حد للكل حدا واحدا لأن حدود اللّه إذا توالفت تداخلت ، وإن شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل في الرابعة عندنا ، وعندهم يضرب أبدا الحد .
* الخمر محرمة
* عصير العنب الذي اشتد وهو حرام نجس يحد شاربها سكر أم لم يسكر
* كل شراب أسكر كثيره فهو خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 59 : كتاب الأشربة :
فأما بيان الأشربة المسكرة وأنواعها ، فالخمر مجمع على تحريمها ، وهو عصير العنب الذي اشتد ومنهم من قال : إذا اشتد وأسكر وأزبد ، فاعتبر أن يزبد ، والأول مذهبنا فهذا حرام نجس يحد شاربها سكر أم لم يسكر بلا خلاف ، وأما ما عداها من الأشربة وهو ما عمل من العنب فمسته النار والطبخ أو من غير العنب مسه طبخ أم لم يمسه ، فكل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام ، وكل عندنا خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر ، كالخمر سواء ، وسواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة ، فالكل واحد نقيعه ومطبوخه هذا عندنا وعند جماعة وفيه خلاف .
* المسكر حرام دون تعليل
* القياس باطل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 59 : كتاب الأشربة :
فإذا ثبت أن كل مسكر حرام فإنها غير معللة عندنا بل محرمة بالنص لأن التعليل للقياس عليه ، وذلك عندنا باطل . . .
أنا لا نحتاج إلى ذلك لأنا نحرم الجميع بالنص .
* في حكم شرب الخليطين إذا كان حلوا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 60 : كتاب الأشربة :
ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن الخليطين ، والخليطان نبيذ يعمل من لونين تمر وزبيب تمر وبسر ونحو هذا فكل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين ، والنهي عن ذلك نهي كراهة إذا كان حلوا عند قوم ، وعند آخرين لا بأس بشرب الخليطين وهو الصحيح عندنا إذا كان حلوا .