* السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها
* لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح
* النخع مكروه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 389 ، 390 : كتاب الحج :
وأما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية وغيرها سواء وموضعها الذبايح غير أنا نذكرها ههنا ، والكلام في الذكاة في فصلين : الكمال والاجزاء .
فالكمال بقطع أربعة أشياء : الحلقوم والمريء والودجين والحلقوم : مجرى النفس والنفس من الرية .
والمرئ : تحت الحلقوم ، وهي مجري الطعام والشراب .
والودجان : عرقان محيطان بالحلقوم ، وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الاجزاء ، وفيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها .
والسنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف . . .
فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا ، ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا ، والنخع مكروه بلا خلاف وهو الفرس ، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتى يصل إلى النخاع وهو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر ، وهو من عجب الذنب إلى الدماغ هذا قول أبو عبيدة ، وقال : أبو عبيد : النخع كما قال : هو الفرس ، والفرس هو الكسر يقال : فرست الشئ أي كسرته منه فريسة الأسد وهو مكروه بلا خلاف . . .
* ذباحة المرأة جائزة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 390 : كتاب الحج :
ذباحة المرأة جايزة بلا خلاف سواء كانت حاملا ، أو حايلا أو طاهرا أو حايضا أو نفساء ، وروي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أمر نسائه أن يلين ذبح هديهن . . .
* الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 390 : كتاب الحج :
ولا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها . . .
* استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء
* التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 390 : كتاب الحج :
استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء وعندنا شرط في الاجزاء . والتسمية عندنا واجبة وهي شرط في