والزعفران والعود والورس .
والضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب : أولها : ينبت للطيب ، ويتخذ للطيب مثل الورد ، والياسمين والخبزى والكاذي والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة .
وثانيها : لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح ، والسفرجل والنارنج ، والأترج ، والدار صيني ، والمصطكي ، والزنجبيل ، والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد كل ذلك لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف . . .
* إذا دخل مكة بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام
* إذا دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا
* إذا دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له ذلك بغير إحرام
* إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360 ، 361 : كتاب الحج :
من دخل إلى مكة على أربعة أقسام : أحدها : يدخله بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام بلا خلاف .
والثاني : يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا كما دخل النبي صلّى اللّه وعليه وآله عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه بلا خلاف .
والثالث : أن يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة والحطابة جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام .
ورابعها : من يدخلها لحاجة لا تتكرر مثل تجارة وما جرى مجراها ولا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام .
* النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 378 : كتاب الحج :
من بات عن منى ليلة كان عليه دم على ما قدمناه ، وإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان . فإن بات ليلة الثالثة لا يلزمه شيء لأن له النفر في الأول ، والنفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف . . .
* يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها
* الأضحية تختص بالنعم الإبل والبقر والغنم ولا تجوز في غيرها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 387 : كتاب الحج :
يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها ، وليست كالهدايا التي من شرطها الحرم لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله ضحى بالمدينة على ما رويناه ، وعليه الإجماع قولا وعملا .
والأضحية تختص بالنعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجوز في غيرها بلا خلاف . . .