الاستباحة . . .
* إذا أوجب أضحية بعينها فضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 392 : كتاب الحج :
إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف . . .
* يوم النحر من أيام النحر
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 394 : كتاب الحج :
وقد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر ، والأيام المعدودات أيام التشريق وآخرها غروب الشمس من التشريق ، ويوم النحر من أيام النحر بلا خلاف . . .