تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فالوصية تصح لأنه مالك لذلك المال ، فهو كما لو أوصى بدين له في ذمة غيره . فأما إذا مات الموصي لم تبطل الوصية بموته ثم ينظر في المكاتب فان أدى المال إلى الموصى له عتق وثبت عليه الولاء للموصي ، عندنا بالشرط ، وعندهم من غير شرط لأنه عتق بسبب كان منه وينتقل إلى العصبات من ورثته ، وإن أظهر العجز فللورثة أن يعجزوه وتبطل الوصية .

* إذا كاتب العبد كتابة فاسدة فقال السيد إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به صحت الوصية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 160 ، 161 : فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له : إذا كاتب العبد كتابة فاسدة ثم أوصى بما في ذمته بطلت الوصية ، لأنه لا يملك في ذمته شيئا ، فإذا قال : إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به ، صحت الوصية ، لأنه إذا قبض المال كله ملكه وإن كان قبضه عن كتابة فاسدة ، لأنه أضاف الوصية إلى ملكه ، وعندنا أنه يصح هذه الوصية ، لأنا قد بينا أن الكتابة الفاسدة لا يصح بها عتق ، لكن ما يأخذه يملكه لأنه كسب عبده .

* إذا أوصى فقال ضعوا عن مكاتبي ما شاء فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 161 ، 162 : فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له : إذا أوصى رجل فقال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة . . . فأما إن قال ضعوا عنه من كتابته ما شاء ، فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا بلا خلاف ، لان ( من ) تقتضي التبعيض . . . إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه فالأوسط يقع على أوسط في العدد ، وأوسط في الأجل ، وأوسط في القدر : . . . وإن قلنا تستعمل القرعة على مذهبنا كان قويا . . .

* لا يصح تعليق العتق بصفة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 163 : فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له : ولو قال للمكاتب إذا عجزت بعد موتى فأنت حر ، كان تعليقا لعتقه بصفة توجد بعد الموت ، وعندنا لا يصح تعليق العتق بصفة ، وعندهم يصح ، سواء كان صفة في حال الحياة ، أو بعد الموت .

* الكتابة على ضربين مطلقة ومشروطة عليه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 163 : فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له : فقد بينا فيما مضى أن الكتابة عندنا على ضربين : مطلقة ومشروطة عليه . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 386 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي