المبسوط ج 6 / فصل في الوصية للعبد أن يكاتب
* إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق قدم العتق
* إذا أوصى بوصايا في جملتها كتابة قدمت الكتابة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 152 : فصل في الوصية للعبد أن يكاتب :
فهذه المسألة مبنية على أنه إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق فهل يسوى بين الكل أو يقدم العتق ، فعندنا أن العتق يقدم وقال بعضهم يسوى .
فأما إذا أوصى بالكتابة وغيرها فعندنا أنها تقدم . . .
* في حكم المكاتبة فيما إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 153 : فصل في الوصية للعبد أن يكاتب :
إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي ، وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة ، فهل يجوز كتابته ؟ قال قوم يجوز ، وهو الصحيح عندنا . . .
المبسوط ج 6 / فصل في موت السيد
* البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 154 : فصل في موت السيد :
إذا كاتب عبدا وكان له بنت فزوجها منه برضاهما وإنما يتصور هذا في البالغة التي يعتبر رضاها ، ويجوز أن تزوج من غير كفو برضا منها . فأما إذا كانت صغيرة فإنه لا يعتبر رضاها عندنا ويجوز تزويجها عندنا من عبد أو مكاتب . . .
المبسوط ج 6 / فصل في عجز المكاتب
* إذا كاتب عبدا على مال وكان مشروطا وحل عليه المال وكان العبد حاضرا ولم يؤد فللسيد أن يفسخ
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 156 : فصل في عجز المكاتب :
إذا كاتب عبدا على مال وكان مشروطا عليه عندنا ، ثم أراد السيد فسخ الكتابة نظر ، فإن لم يكن قد حل على المكاتب نجم لم يكن له الفسخ ، وكذلك إذا كان قد حل عليه نجم وكان معه ما يؤدي ولم يمتنع من الأداء ، لأنه لا ضرر على السيد ، ولا يتعذر عليه حقه .