يده هو المستحق له دونه ، وأما النسب فلا يثبت عندنا بقول واحد .
وأما إذا أنكر الوارث ما ادعته ، فإن حلف سقط دعواها ، وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف ويثبت ما ادعته وتستحق المهر والنفقة ، والفراش قد ثبت بيمينها وإن نكلت المرأة عن اليمين قال بعضهم يوقف اليمين حتى يبلغ الولد ويحلف ، وقال آخرون لا يوقف وهو الأقوى عندنا .
* إذا تزوجت بثان وهي في عدة الأول فولدت ولدا يمكن أن يكون لكل واحد منهما فالقرعة ويلزم من يخرج اسمه في القرعة النفقة والحضانة وأجرة الرضاع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 245 ، 247 : كتاب العدد :
إذا طلق زوجته ولزمتها العدة فلا يجوز أن يتزوج قبل انقضاء العدة ، فإن نكحت فالنكاح باطل ، ولا ينقطع العدة بنفس النكاح ، لأنها لا يصير فراشا بنفس العقد فإن فرق بينهما قبل الدخول بها ، فهي على عدة الأول .
وإن وطئها الثاني . . .
والحكم على ما نبينه في القسم الرابع : وهو إذا أمكن أن يكون من كل واحد منهما بأن تأتي لأكثر من ستة أشهر من وقت وطي الثاني ، ولأقل من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول فيمكن أن يكون الولد من كل واحد منهما .
فإذا وضعته أقرع بينهما عندنا ، فمن خرج اسمه ألحق به ، وعند قوم يعرض على القافة ، فإن ألحقته بالأول انتفى عن الثاني ، والحكم فيه كالقسم الأول ، وإن ألحقته بالثاني لحقه وانتفى عن الأول ، والحكم فيه كالقسم الثالث ، وإن لم يكن القافة أو كانت وأشكل ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما فيلحق به وينتفى عن الآخر ، وأما العدة فإنه يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء ، لأنه إن كان الولد من الأول فعليها أن تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء وإن كان من الثاني فعليها إكمال عدة الأول ، فيلزمها أن تحتاط فتأتي بثلاثة أقراء إلى أن يبلغ الولد فينتسب إلى أحدهما ، ويلزمها نفقته وحضانته وأجرة إرضاعه ، لأنه موقوف عليها ، وعندنا يلزم النفقة والحضانة وأجرة الرضاع من يخرج اسمه في القرعة ، وأما العدة فعلى ما ذكرناه .
* إذا طلق زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 247 : كتاب العدد :
إذا طلق زوجته فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول وقبل الخلوة ، أو بعد الدخول أو قبل الدخول لكن بعد الخلوة ، فإن طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا . . .