- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251 : كتاب العدد :
المتوفى عنها زوجها لا تخلو إما أن تكون حائلا أو حاملا ، فإن كانت حائلا فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو غير مدخول بها بلا خلاف وللآية .
فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام وغربت الشمس اليوم العاشر انقضت عدتها إجماعا إلا الأوزاعي فإنه اعتبر الليالي فقال ينقضي بطلوع الفجر من اليوم العاشر .
وإن كانت حاملا فعدتها أقصى الأجلين عندنا من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة أيام وقال جميع المخالفين تعتد بالوضع . . .
* المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251 : كتاب العدد :
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف . . .
* المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251 : كتاب العدد :
المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض عندنا . . .
* إذا طلق واحدة من زوجتيه ثم مات قبل التعيين وكانتا حاملتين اعتدتا بأقصى الأجلين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252 : كتاب العدد :
إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها ، ثم مات قبل التعيين فلا يخلو أن تكونا مدخولا بهما أو غير مدخول ، فإن كانتا غير مدخول بهما فإنه يجب على كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشر للاحتياط ، وأما إذا كانتا معا مدخولا بهما وكانتا حاملتين اعتدت عندنا كل واحدة بأقصى الأجلين ، وعندهم بالوضع على ما مضى .
* المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى
* المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا
* المطلقة المسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252 ، 253 : كتاب العدد :
والمطلقة على ضربين رجعية وباين ، فالرجعية تستحق النفقة والسكنى بلا خلاف ، والباين لا نفقة لها عندنا ولا سكنى ، إلا أن تكون حاملا ، وقال قوم تستحقهما معا على كل حال وقال بعضهم تستحق السكنى دون النفقة ، والمسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى لعموم الآية بلا خلاف .