وجملته أن عندنا يمكن ذلك في ستة وعشرين يوما ولحظتين . . .
* تعليق الطلاق بصفة لا يقع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236 : كتاب العدد :
فأما إذا علق طلاقها بصفة فعندنا لا يقع الطلاق . . .
* عند فقهاء العامة إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها لعارض فإنها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها
* إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها فإنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237 : كتاب العدد :
إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر فإنها تعتد ثلاثة أقراء ، سواء أتت بذلك على غالب عادات النساء في الحيض أو جاوز ذلك قدر العادة أو نقص ، فإن انقطع حيضها لم يخل إما أن ينقطع لعارض أو لغير عارض ، فإن انقطع لعارض مرض أو رضاع فإنها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها وهذا إجماع عندهم . . .
ولا خلاف أنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمها ، وهو ما قلناه من ثلاثة أشهر . . .
* إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 238 : كتاب العدد :
إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف . . .
* إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم ترد ما اعتدت بالشهور
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 239 : كتاب العدد :
إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم تر دما اعتدت بالشهور بلا خلاف ، ولقوله تعالى :
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ . . .
* إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 241 : كتاب العدد :
إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر ، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال : تنقضي بوضع الأول .