- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 204 : كتاب الزكاة :
المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه ليس فيه زكاة . . .
* المكاتب المشروط لا يملك ما له ملكا صحيحا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 205 ، 206 : كتاب الزكاة :
المكاتب المشروط عليه لا زكاة في ماله ولا على سيده لأنه ليس بملك لأحدهما ملكا صحيحا لأن العبد لا يملكه عندنا . . .
* يجوز في الزكاة إخراج القيمة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 211 : كتاب الزكاة :
أعطا بقيمته ذهبا يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضا لأنه يجوز إخراج القيمة عندنا . . .
* أجرة الأرض لا تجب فيها الزكاة
* يجوز إجارة الأرض بطعام أو شعير من غيرها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 219 : كتاب الزكاة :
من استأجر أرضا فزرعها كان الزكاة واجبة على الزارع في زرعه دون مالك الأرض لأن المالك يأخذ الأجرة ، والأجرة لا يجب فيها الزكاة بلا خلاف لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، قال : فيما سقت السماء العشر فأوجب العشر في نفس الزرع دون أجرة الأرض ، وعلى مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعير ، فعلى هذا إن آجرها بغلة منها كانت الإجارة باطلة والغلة للزارع ، وعليه أجرة المثل وعليه في الغلة الزكاة إذا بلغت النصاب وإن آجرها بغلة من غيرها كانت الإجارة صحيحة . . .
* مال التجارة إذا طلب بأقل من راس المال فلا زكاة فيه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 220 : كتاب الزكاة :
لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا : وإنما الزكاة فيها استحبابا وقال قوم منهم : تجب فيه الزكاة في قيمتها تقوم بالدنانير والدراهم ، وقال بعضهم : إذا باعه زكاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال .
فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم أنه ليس فيه الزكاة . . .
* إذا ملك نصابا وعليه دين يحيط به ولم يملك غيره وجب فيه الزكاة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 224 : كتاب الزكاة :
ومن ملك نصابا ويجب فيه الزكاة أي جنس كان ، وعليه دين يحيط به فإن كان له مال غير هذا النصاب بقدر الدين كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا ، وأي شيء كان بعد أن لا يكون