* إذا ترك ركوعا واحدا وقد تحقق صحة الأولتين وشك في الأخرتين أضاف إليها ركعة أخرى وتمت صلاته
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 119 ، 120 : كتاب الصلاة :
ومن ترك ركوعا واحدا ولا يدري أين موضعه . فعلى المذهب الأول يجب عليه الإعادة لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأولتين ، وعلى المذهب الثاني يجب أن يعيد ركعة أخرى ، وقد تمت صلاته لأنه إن كان تركه من الركعة الأولى بطل حكم السجدتين فيها وبنى على الثانية . وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها ، وبنى على الثانية وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها وصارت الثالثة ثانية ، وإن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها وتمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى ، ومتى تحقق صحة الأولتين وشك في الأخرتين أضاف إليها ركعة أخرى وتمت صلاته على المذهبين . . .
* إذا ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو
* إذا ذكر أنه ترك سجدة واحدة وتحقق أنها من الأخيرتين ولا يدري من أيهما أعاد السجدة مع سجدتي السهو
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 121 : كتاب الصلاة :
فإن ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو لأنه سلمت له الأولتان .
فإن ذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري موضعها وجب عليه أن يعيدها ويسجد سجدتي السهو على المذهب الأول ، وعلى المذهب الثاني يعيد الصلاة لأنه لا يأمن أن يكون من الأولة أو الثانية ، وإن تحقق أنها من الأخيرتين ولا يدري من أيهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا . . .
* إذا قال تارك الصلاة بعدم وجوب الصلاة فقد ارتد ووجب القتل
* المرتد إذا لم يكن له ورثة كان ماله للإمام
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 128 : كتاب الصلاة :
من ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها قيل له : لم تركتها . فإن قال : لأنها غير واجبة وأنا لا اعتقد وجوبها فقد ارتد ووجب عليه القتل بلا خلاف ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ويكون ماله لورثته المسلمين . فإن لم يكن له ورثة كان للإمام عندنا ، وعند الفقهاء لبيت المال . . .
* الكافر متعبد بالشرائع مخاطب بالعبادة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 143 ، 144 : كتاب الصلاة :
والاسلام شرط في الجواز لا غير دون الوجوب لأن الكافر عندنا متعبد بالشرايع . . .
وأما من تجب عليه ولا تنعقد به فهو الكافر لأنه مخاطب عندنا بالعبادة ، ومع هذا لا تنعقد به لأنه لا تصح منه