تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جايزا غير أن عمل الطايفة على ترك العمل بذلك لأن غسل الميت كغسل الجنابة .

* يكره التابوت في دفن الميت

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 187 : كتاب الصلاة : ويكره التابوت إجماعا فإن كان القبر نديا جاز أن تفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه .

* تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 187 : كتاب الصلاة : تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا . . .

* يكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 188 : كتاب الصلاة : ويكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا . . .

* يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 189 : كتاب الصلاة : ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعا . . .

* اللطم والخدش وجز الشعر والنوح باطل محرم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 189 : كتاب الصلاة : وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا . . .

المبسوط ج 1 / كتاب الزكاة

* في زكاة كل أربعين من الإبل بنت لبون

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 192 : كتاب الزكاة : وفي كل أربعين بنت لبون بلا خلاف بين أصحابنا . . .

* إذا تلف المال كله بعد الحول فليس على صاحب المال زكاة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 202 : كتاب الزكاة : وهذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالأعيان لا بالذمة ولأنه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شيء فدل على أن الفرض يتعلق بالأعيان لا بالذمة . . .

* المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء ليس فيه زكاة

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 24 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي