وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جايزا غير أن عمل الطايفة على ترك العمل بذلك لأن غسل الميت كغسل الجنابة .
* يكره التابوت في دفن الميت
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 187 : كتاب الصلاة :
ويكره التابوت إجماعا فإن كان القبر نديا جاز أن تفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه .
* تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 187 : كتاب الصلاة :
تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا . . .
* يكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 188 : كتاب الصلاة :
ويكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا . . .
* يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 189 : كتاب الصلاة :
ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعا . . .
* اللطم والخدش وجز الشعر والنوح باطل محرم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 189 : كتاب الصلاة :
وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا . . .
المبسوط ج 1 / كتاب الزكاة
* في زكاة كل أربعين من الإبل بنت لبون
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 192 : كتاب الزكاة :
وفي كل أربعين بنت لبون بلا خلاف بين أصحابنا . . .
* إذا تلف المال كله بعد الحول فليس على صاحب المال زكاة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 202 : كتاب الزكاة :
وهذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالأعيان لا بالذمة ولأنه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شيء فدل على أن الفرض يتعلق بالأعيان لا بالذمة . . .