تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فإن قال لها أنت طالق مريضة أو مريضة طلقت فيهما إذا مرضت وهكذا لو قال وجعة أو وجعة وقع عليها إذا صارت وجعة ويكون النصب على الحال ، فكان معناه : أنت طالق على هذه الصفة ، ويكون معنى الرفع أنت طالق وأنت مريضة ، يعني إذا مرضت فإن كان نحويا فقال أنت طالق مريضة نصبا لم تطلق حتى تصير مريضة ، فإن قال ذلك بالرفع وقعت في الحال لأن معناه وأنت مريضة ، فقد أخبر عن مرضها ، فتطلق صادقا كان أو كاذبا . فإن قال نويت إذا مرضت ، كان القول قوله ، وعندنا إن القول قوله على كل حال ، فإن نوى الإيقاع في الحال وقع ، وإن نوى الشرط بطل لما قلناه . فإن قال أنت طالق إن دخلت الدار بكسر ( إن ) كان شرطا والمراد به الاستقبال سواء كان نحويا أو غير نحوي ، لأنها للجزاء بلا خلاف ، وإن نصبها فإن لم يكن نحويا فهي للاستقبال أيضا مثل المكسورة لأنه لا يفرق بينهما ، وإن كان نحويا وقع الطلاق في الحال لأنه يعرف أن معناها أنت طالق ، لأنك دخلت الدار ، وأنه طلقها لهذه العلة ، وعندنا أيضا كذلك غير أنه إذا كان للشرط لا يقع لما مضى .

* إذا قال أنت طالق وسكت ساعة ثم قال أنت طالق لا يقع غير الأولى

* إذا قال أنت طالق وكرر بحرف عطف أو بحرف استدارك فلا يقع غير الأولى

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 50 ، 51 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : وإن قال أنت طالق وسكت ساعة ، ثم قال أنت طالق ، كانت عندنا مثل الأولى لا يقع غير الأولى . . . هذا إذا كرر بغير حرف عطف فأما إن كررها بحرف العطف ، وقال أنت طالق وطالق وطالق ، أو أنت طالق فطالق فطالق ، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، أو أنت طالق بل طالق بل طالق فعندنا مثل الأولى سواء . . . هذا إذا عطف بعضه على بعض بحرف واحد ، فأما إن غاير بين الحروف فقال أنت طالق وطالق فطالق ، أنت طالق وطالق ثم طالق ، أنت طالق وطالق بل طالق ، أنت طالق ثم طالق وطالق ، أنت طالق بل طالق ثم طالق ، فالثلاث يقع هيهنا كلها لأنه إنما حمل الثاني على الأول إذا كان على صورته فأما إذا غاير بينهما بحرف آخر صارت الثالثة هيهنا كالثانية فيه إذا لم يتغاير ، وعندنا أنها مثل الأولى سواء . فإن قال أنت طالق وطالق لا بل طالق رجع إليه ، فإن قال أردت الاستيناف بالثالثة ، كان على ما نوى ، وإن لم يكن له نية وقعت الثالثة أيضا ، فإن قال شككت في إيقاع الثانية فاستدركت إيقاعها ، فقلت : لا ، بل طالق ، بنية إيقاع الثانية فالقول قوله لأن ( لا بل ) للاستدراك ، وعندنا أنها مثل ما تقدم .

* إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 51 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع عندنا . . .

* السكران لا يقع طلاقه ولا عتقه بحال

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 249 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي