فإن قال : أنت طالق هكذا فنصب ثلاثا ونوم إصبعين ، وقال أشرت بالنيام دون القيام ، قبل منه عندنا وعندهم ، غير أن عندنا لا يقع إلا واحدة ، فأما إن قال أنت طالق مشيرا بثلاث أصابع غير أنه لم يقل هكذا ، لم يلزم الثلاث عندنا لما قدمناه ، وعندهم لأنه قد يشير إليها بيده منصوب الأصابع وغير منصوبة ، فإذا لم يكن له نية لم يلزمه إلا ما نطق ، والذي نطق به واحدة .
* إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك فلا يقع الطلاق
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 53 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق :
إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك ، قال قوم لا يقع الطلاق لأن حقيقة هذا الكلام أنه أكد إمساكها به وحلف أنه لولا أبوها لطلقها ، فكأنه قال : واللّه لولا أبوك لطلقتك ، ولأن فيه تأخيرا وتقديما ، فكأنه قال لولا أبوك ما أمسكتك غير أني لا أطلقك من أجل أبيك ، وهذا صحيح أيضا عندنا .
المبسوط ج 5 / فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء
* إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقال ما كان لي نية فلا يقع شيء
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 54 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء :
إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين ، وقصد الإيقاع وقعت واحدة . . .
فإن قال ما كان لي نية فقال بعضهم يقع واحدة ، وقال بعضهم يقع طلقتان ، وعندنا لا يقع شيء .
* إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك لا تقع بها طلقة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 54 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء :
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك ، لا تقع بها طلقة عندنا ، لفقد النية للإيقاع . . .
* إذا قال أنت طالق أم لا ؟ لم يقع به طلاق
* إذا قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونوى وقعت واحدة لا غير
* إذا قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة وقال إنما أردت سأوقعها فيما بعد قبل قوله
* عند فقهاء العامة إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة طلقت طلقتين عندهم
* إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة أو قبلها وبعدها طلقة ومثله يقع طلقة بقوله أنت طالق إذا نوى وما عداه لغو
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 54 ، 55 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء :
وإن قال أنت طالق أم لا ؟ لم يقع به طلاق بلا خلاف ، لأنه استفهام ، فإن قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونوى ، وقعت عندنا واحدة لا غير ، وعندهم تقع ثنتان ولو قال أردت بقولي بعدها طلقة أي سأوقعها فيما بعد ،