* إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه فلا يقع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 37 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق :
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي ، وقال أردت إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي فعندنا قبل قوله ، ولا يقع لأنه محال ، وعندهم يقع في الحال ويلغو الصفة وقال بعضهم لا يقع مثل ما قلناه .
وأما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه ، فعندنا لا يطلق بحال وعندهم يقع إلا بعضهم ، فإنه قال لا يقع مثل الأولى ، ومن فرق بينهما قال الأولى محال ، والثاني مقدور للّه تعالى ، فجاز أن يقف وقوع الطلاق على الطيران والصعود وفي الأولى محال فوقع في الحال .
ومتى قال في هذه المسألة : لم يكن لي نية ، عندنا لا يقع وعندهم يقع في الحال وإن فقد نيته إما بأن يخرس أو يجن أو يغيب فعندنا لا يقع ، وعندهم يقع لما مضى وإن قال أردت به أنه كان طلقها زوج غيري في الشهر الماضي أو أني كنت طلقتها في الشهر الماضي في زوجية أخرى ، عندنا قبل قوله . . .
* إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق فلا تطلق في الحال ولا في المستقبل فإذا قال فيما بعد أنت طالق طلقت طلقة بالمباشرة
* إذا قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أردت أن الطلاق يقع عليك إذا قلت أنت طالق يقبل منه
* ما وقع بشرط فقال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم دخلت الدار لا يقع أصلا
* إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق تطلق طلقة بالمباشرة ولا يقع بالصفة شيء
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 38 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق :
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق ، فلا تطلق عندنا في الحال ولا في المستقبل بهذا القول . . .
فإذا قال فيما بعد أنت طالق طلقت طلقة عندنا بالمباشرة . . .
فإن قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أردت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق أن الطلاق يقع عليك إذا قلت أنت طالق ، ولم أرد به عقد صفة فكأنه يريد أن يوقع عليها طلقة واحدة بالمباشرة ، عندنا يقبل منه . . .
فأما إذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم دخلت الدار . . .
وعندنا أنه لا يقع بذلك شيء أصلا لأنه شرط بعد شرط فلا يقع به الطلاق .
فأما إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم قال لها أنت طالق ، فعندنا وعندهم تطلق طلقة لقوله أنت طالق بالمباشرة ، ولا يقع عندنا بالصفة شيء . . .